السرخسي
643
شرح السير الكبير
1047 - ولو قسمت الغنائم في دار الحرب أو بيعت ولم يقسم الثمن بعد القبض من المشترى حتى ظهر المشركون على الغنائم وعلى الثمن فأحرزوها ، ثم استنقذها منهم عسكر آخر ، فإنهم يردون الغنائم على المشترى قبل القسمة بغير شئ ، وبعد القسمة بالقيمة . لان المشترى ملك العين بالشراء ، فيردون الثمن على الفريق الأول كما يردون هذا الجيش من أموال سائر الناس . لان بيع الامام حين نفذ موجب الملك للمشترى في المبيع ، فهو موجب الملك في الثمن لمن وقع البيع لهم أيضا . 1048 - ولو أن السرية لما جاءت بالغنائم ولهم فيها النفل استهلك رجل من أهل العسكر جميع تلك الغنائم . فهو ضامن لحصة النفل خاصة ، إلا من قتل من الرجال فإنه لا ضمان في ذلك . لان النفل بمنزلة الغنائم المحرزة . 1049 - ولو أن واحدا من الغانمين استهلك الغنائم قبل الاحراز لم يضمن شيئا لضعف حقهم فيها . ولو استهلك بعد الاحراز بالدار كان ضامنا لتأكد الحق فيها بالاحراز ، إلا من قتل من الرجال فإنه لا يكون ضامنا لها . لان الحق في الرجال لا يتأكد بالاحراز ما لم يضرب عليهم الامام الرق . ألا ترى أن له أن لا يقتلهم ، وأن يمن عليهم فيجعلهم ذمة ، فكذلك هذا الحكم في المنفل قبل الاحراز .